responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 183
وفي الموثق والمرسل: إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن [1].
وهما على إطلاقهما شاذان إن نزلا على مفروض المسألة، وإن حملا على ظاهرهما من كون المستعير هو الغاصب فلا كلام فيهما.
ومن نادر [2] وإطلاق العبارة هنا وفي الشرائع في عدم رجوع المستعير على المعير بما غرم مع الجهل إذا كانت العارية مضمونة، فجوزوه هنا أيضا، بناء على أن استحقاق العين أوجب فساد العارية، فلا تكون عليه مضمونة.
ويضعف: بأن غروره في الغصب لا مدخل له هنا في الضمان، لأنه ليس من حيث الغصب، بل من حيث كونها عارية مضمونة ودخوله على ذلك، فإذا تبين فسادها لحقها حكم الفاسد بالصحيح كما سلف من القاعدة.
* (و) * اعلم أن ضابط العين المعارة: هو * (كل ما يصح الانتفاع به مع بقائه) * كالعقارات والدواب والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلي ونحو ذلك، فإنه الذي * (يصح إعارته) *.
دون غيره مما لا يتم الانتفاع به، إلا بإتلاف عينه كالأطعمة والأشربة، فإنه لا يجوز إعارتها، لأن المنفعة المطلوبة لا تحصل إلا بإتلافها، والإباحة لم تقع على الإتلاف. وكذا ما لا يجوز الانتفاع به شرعا، فإنه لا يصح إعارته، كأواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيها. وكذا كلب الصيد إن استعير للهو والطرب، والجواري للاستمتاع، لاستلزام الأول الإعانة على الإثم المحرمة بالكتاب والسنة، والثاني مورد نص وإجماع، كما يأتي في النكاح.
ولا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال، إلا في المقصود بقولهم:


[1] الوسائل 13: 240، الباب 4 من أبواب العارية الحديث 1 وذيله.
[2] عطف على قوله: " إلا من الماتن... ".


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست