responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 138
وفيه أولا: أن ذلك لو صلح دليلا للاكتفاء بالحصة عن الأجرة الزائدة لصلح دليلا لنفي الأجرة بالمرة، حيث لا تحصل فائدة بالكلية، لقدومه على أن لا شئ له لو فسدت الثمرة، ولم تكن هناك فائدة. وليت شعري كيف لم يستدل به على ذلك مع كونه أوفق بالأصل؟! وثانيا: بأن الحصة إنما وجبت بحيث لا تجوز الزيادة ولا النقيصة من حيث اشتراطها في العقد اللازم على تقدير الصحة، وصار الحكم في المسألة مبتنيا على قاعدة أخرى من كونه عملا موجبا للأجرة، وأن الداخل فيه إنما دخل بذلك، ولكن لا تسلم له، لظهور فساد المعاملة، فلا بد لعمله من أجرة.
ورضى العامل بتلك الحصة على تقدير صحة المعاملة لا مدخل له في مفروض المسألة، لمغايرتهما. ورضاه بالأقل ثمة لا يوجب الحكم به عليه هنا، إلا أن يتجدد رضا آخر منه بذلك، والمفروض عدمه، وإلا فلا كلام معه.
وثالثا: بما ذكره في الكتاب المشار إليه من أنه لم يقدم على التبرع بعمله أصلا، بل كما يحتمل أن تكون الحصة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له وزيادتها عليه أضعافا مضاعفة، فهو قادم على عمل محتمل للزيادة والنقيصة، فليس متبرعا به بالكلية وإن احتمل قصورها في بعض الأزمنة، بخلاف العالم وشرط جميع الحصة للمالك فإنه في ابتداء الأمر قادم على التبرع المحض على أي تقدير.
* (ويكره أن يشترط المالك) * على العامل * (شيئا من ذهب أو فضة، و) * لكن * (يجب الوفاء به لو شرط) * عملا بما دل على لزومه من الكتاب والسنة * (ما لم يتلف الثمرة) * ويخرج منها شئ. ولو تلفت أو عدمت لم يجب الوفاء به بلا خلاف في شئ من ذلك، حتى الكراهة، كما في المسالك [1].
وعللت مع ذلك في المهذب وغيره بجواز كون الخارج بقدر الشرط


[1] المسالك 5: 55.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست