responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 117
أحدهما الموثق: عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل، قال: نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزئه ذلك؟ قال: نعم [1].
وثانيهما المرسل: إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ، قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا أن الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم، قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص [2].
ويستفاد منه - مضافا إلى الاتفاق، كما حكى - اشتراط الخرص ببلوغ الزرع، وهو مقتضى الأصل الدال على فساد هذه المعاملة، كما تقدم في كلام الحلي، فيقتصر فيها على مورد الإجماع والنص، وليس إلا الخرص بعد البلوغ.
ففي الصحيح الوارد في تقبيل الخيبر: فلما بلغت الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم، الحديث [3].
* (وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة) * لصاحب الأرض إن كان البذر من الزارع، والحاصل له إن كان البذر منه، وعليه أجرة مثل العامل والعوامل والآلات.
ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة، فلو كان البذر بينهما بالنصف مثلا رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة


[1] الوسائل 13: 206، الباب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث 3.
[2] الوسائل 13: 206، الباب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث 4.
[3] الوسائل 13: 19، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست