responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 116
ونحو الخراج المؤنة التي يتوقف عليها العمل ولا يتعلق بنفس العمل والتنمية، كاصلاح النهر والحائط وإقامة الدولاب، وبالجملة: ما لا يتكرر كل سنة، لأنها من متممات الأرض، دون ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث والسقي وآلاتهما وتنقية النهر وحفظ الزرع وحصاده، فإن ذلك كله على العامل، لأنه من جملة العمل.
ولو شرط من عليه المؤنة إياها على الآخر كلا أو بعضا لزم، عملا بمقتضى الشرط.
* (و) * يجوز * (لصاحب الأرض) * وكذا الأصول * (أن يخرص على الزارع) * بعد انعقاد الحب وظهور الثمرة بأن يقدر ما يخصه من الحصة تخمينا ويقبله به بحب ولو منه بما خرصه به.
* (والزارع بالخيار في القبول) * ولا يلزمه بلا خلاف، للأصل * (فإن قبل) * لزم، ولكن * (كان) * في المشهور، بل قيل: لا يكاد يتحقق فيه خلاف [1] * (استقراره مشروطا بسلامة الزرع) * والثمرة من الآفة الإلهية، فلو تلف أجمع فلا شئ على الزارع، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة.
ولا نص فيه، ولا قاعدة تقتضيه، فإن كان إجماع، وإلا ففيه كلام مضى، كسائر ما يتعلق بالمقام من النصوص، وخلاف الحلي [2] في أصل الحكم في باب بيع الثمار.
وأما لو أتلفه متلف ضامن لم يتغير المعاملة قولا واحدا، وطالب المتقبل المتلف بالعوض.
ولو زاد فالزائد للمتقبل، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شئ بلا خلاف، للأصل في المقامين، مضافا إلى الخبرين.


[1] قاله صاحب مجمع الفائدة 10: 116.
[2] السرائر 2: 450.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست