عن ذلك [1]. ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب، بل هو سحت، وإن وقع من غير المكلف، فيجب رده على مالكه. ففي الخبر: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت [2]. وفي آخر: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام [3]. بل يستفاد من بعض الأخبار الاجتناب بعد الأكل بالتقيؤ [4]. ومن آخر منها حرمة الحضور في المجالس التي يلعب فيها بها والنظر إليها [5]، وهو مستفيض. منها: من جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار [6]. ومنها: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار [7]. وفي آخر: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير [8]. وفي ثالث: مالك ولمجلس لا ينظر الله تعالى إلى أهله [9]. إلا أن في إثبات التحريم بذلك إشكالا، إلا أن يكون إجماعا.
[1] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. [2] الوسائل 12: 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6. [3] الوسائل 12: 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. [4] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2. [5] الوسائل 12: 240، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. [6] الوسائل 12: 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. [7] الوسائل 12: 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2. [8] الوسائل 12: 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3. [9] الوسائل 12: 240، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.