responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 73
بالمروي في الخصال: عن القيافة، قال: ما أحب أن تأتيهم [1]. وفيه نظر.
وقيل: إنما يحرم إذا رتب عليها محرما أو جزم بها [2]. ولا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقا.
(والشعبذة) قيل: هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس [3]. ولا خلاف في تحريمه، كما عن المنتهى [4].
(والقمار) بالآلات المعدة له، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره الاجماع عليه [5]. وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، قال الله سبحانه: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [6]. وفسر الميسر به في المستفيضة: منها: ما الميسر؟ قال: كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز [7].
ومنها: الميسر هو القمار [8].
ومنها: الشطرنج ميسر والنرد ميسر [9] ونحوه آخر [10].
وفي الصحيح: عن قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى


[1] الخصال 1: 19، الحديث 68.
[2] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 215.
[3] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 215.
[4] المنتهى 2: 1014 س 32.
[5] المنتهى 2: 1012 س 34، ومجمع الفائدة 8: 41.
[6] المائدة: 90.
[7] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
[8] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.
[9] الوسائل 12: 240، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 14.
[10] الوسائل 12: 240، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست