ألحق به سباع الطير وهو المفيد [1]. وهنا قولان آخران: أحدهما: المنع على السباع مطلقا، كما عن العماني والديلمي [2]. والآخر إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به كالسبع والذئب، كما عن المبسوط [3]. ومستند كل ذلك غير واضح، وعلى تقديره فلما مر غير مكافئ. ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقا ممنوعة. (الخامس: الأعمال المحرمة) في نفسها (كعمل الصور المجسمة) ذوات الأرواح، إجماعا في الظاهر، وصرح به بعض الأجلة [4]. وهو الحجة، مضافا إلى مفهوم الرضوي والمروي عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى. وفيهما: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب - إلى أن قال: - وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلمه وتعليمه [5]. والمرسل كالصحيح على الصحيح: من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح [6]. والحسن كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه: ثلاثة يعذبون يوم القيامة وعد منهم: رجلا صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ [7]. ونحوهما المروي في الفقيه في حديث المناهي [8] والمروي عن
[1] المقنعة: 589. [2] كما في المختلف 5: 10، والمراسم: 170. [3] المبسوط 2: 166 وفيه: مثل الأسد والذئب. [4] مجمع الفائدة 8: 57. [5] راجع الصفحة 42 الهامش 2. [6] الوسائل 3: 560، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث 2. [7] الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث 5. [8] الفقيه 4: 5، الحديث 4968.