responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 58
ألحق به سباع الطير وهو المفيد [1].
وهنا قولان آخران: أحدهما: المنع على السباع مطلقا، كما عن العماني والديلمي [2].
والآخر إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به كالسبع والذئب، كما عن المبسوط [3].
ومستند كل ذلك غير واضح، وعلى تقديره فلما مر غير مكافئ.
ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقا ممنوعة.
(الخامس: الأعمال المحرمة) في نفسها (كعمل الصور المجسمة) ذوات الأرواح، إجماعا في الظاهر، وصرح به بعض الأجلة [4]. وهو الحجة، مضافا إلى مفهوم الرضوي والمروي عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى.
وفيهما: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب - إلى أن قال: - وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلمه وتعليمه [5].
والمرسل كالصحيح على الصحيح: من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح [6].
والحسن كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه: ثلاثة يعذبون يوم القيامة وعد منهم: رجلا صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ [7]. ونحوهما المروي في الفقيه في حديث المناهي [8] والمروي عن


[1] المقنعة: 589.
[2] كما في المختلف 5: 10، والمراسم: 170.
[3] المبسوط 2: 166 وفيه: مثل الأسد والذئب.
[4] مجمع الفائدة 8: 57.
[5] راجع الصفحة 42 الهامش 2.
[6] الوسائل 3: 560، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث 2.
[7] الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث 5.
[8] الفقيه 4: 5، الحديث 4968.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست