responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 56
عاج واشتريته له [1].
وفي الثاني: عن العاج، فقال: لا بأس به وإن لي منه لمشطا [2].
مضافا إلى دعوى الخلاف الإجماع على جواز التمشط به وجواز استعماله [3]، والحلي ذلك في الأول [4].
فمع ذلك لا وجه لإطلاق المنع من المسوخ، بل ينبغي تقييده بما عداهما، بل بما لا نفع له يعتد به عند العقلاء.
إلا أن يقال: بنجاسة المسوخ. وما هنا يدفعه، مضافا إلى ما تقدم في كتاب الطهارة.
فالقول بجواز التكسب بها مع الانتفاع المعتد به قوي جدا، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا.
والخبر الوارد بالمنع عن البيع والشراء بالقرد مطلقا [5] ضعيف جدا، لا بأس بتقييده بعدم الانتفاع المعتد به أو المحرم، كالاطافة به للعب، كما هو الغالب في نفعه، أو حمله على الكراهة، جمعا بينه وبين ما مر، الذي هو أقوى منه بمراتب شتى.
(ولا بأس بسباع الطير) كالصقر (والهرة [6] والفهد) وفاقا لأكثر المتأخرين، تبعا للحلي والقاضي في الثلاثة [7] والمفيد فيما عدا الهرة [8]، وللنهاية فيها وفي الفهد خاصة [9]، لطهارتها، والانتفاع بها نفعا معتدا به.
فيشمله الأصول المتقدمة، مضافا إلى الصحيحين [10] فيما عدا الثاني:


[1] الوسائل 12: 123، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.
[2] الوسائل 1: 427، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
[3] الخلاف 1: 67 و 68، المسألة 14.
[4] السرائر 2: 220.
[5] الوسائل 12: 123، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
[6] في المتن المطبوع: " والهر ".
[7] السرائر 2: 221، كما في المختلف 5: 10.
[8] المقنعة: 589.
[9] النهاية 2: 98.
[10] في " م ": الصحيح.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست