responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 51
المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سندهما: قلت: إني أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة [1].
ومقتضى هذه النصوص - كالعبارة - وأصالة الإباحة الجواز فيما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب ولا مباينة، وبه صرح الحلي [2] وجماعة.
(وقيل) كما عن الشيخين [3] والديلمي [4] والحلبي [5]: يحرم (مطلقا) تبعا لإطلاق بعض النصوص، كالصحيح المروي عن كتاب علي ابن جعفر، وقرب الإسناد: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس [6]، والمروي في الفقيه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف وعد منهم: بائع السلاح لأهل الحرب [7].
وفيهما مع قصور سند الثاني ودلالة الأول - لأعمية البأس المفهوم منه من الحرمة - أنهما مطلقان، يجب تقييدهما بما مر، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر الخبر: إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به [8].
فإذا الأول أظهر، وأن كان الإطلاق أحوط.
ثم ظاهر الأصول المتقدمة وفحوى الصحيح الأول وظاهر تاليه تحريم بيع ما يعد جنة لهم أيضا، كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمى بالتحفاف.


[1] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
[2] السرائر 2: 216.
[3] المقنعة: 588، والنهاية 2: 99.
[4] المراسم: 170.
[5] الكافي في الفقه: 282.
[6] مسائل علي بن جعفر: 176، وقرب الإسناد: 113.
[7] الفقيه 4: 356، الحديث 5762.
[8] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست