المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سندهما: قلت: إني أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة [1]. ومقتضى هذه النصوص - كالعبارة - وأصالة الإباحة الجواز فيما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب ولا مباينة، وبه صرح الحلي [2] وجماعة. (وقيل) كما عن الشيخين [3] والديلمي [4] والحلبي [5]: يحرم (مطلقا) تبعا لإطلاق بعض النصوص، كالصحيح المروي عن كتاب علي ابن جعفر، وقرب الإسناد: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس [6]، والمروي في الفقيه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف وعد منهم: بائع السلاح لأهل الحرب [7]. وفيهما مع قصور سند الثاني ودلالة الأول - لأعمية البأس المفهوم منه من الحرمة - أنهما مطلقان، يجب تقييدهما بما مر، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر الخبر: إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به [8]. فإذا الأول أظهر، وأن كان الإطلاق أحوط. ثم ظاهر الأصول المتقدمة وفحوى الصحيح الأول وظاهر تاليه تحريم بيع ما يعد جنة لهم أيضا، كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمى بالتحفاف.
[1] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. [2] السرائر 2: 216. [3] المقنعة: 588، والنهاية 2: 99. [4] المراسم: 170. [5] الكافي في الفقه: 282. [6] مسائل علي بن جعفر: 176، وقرب الإسناد: 113. [7] الفقيه 4: 356، الحديث 5762. [8] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.