responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 487
وأشار بقوله: (مهرا كان) الدين (أو غيره) إلى خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع دون القرض وبدل المتلف، وإلى خلاف آخرين منهم في ثبوته في الجميع [1].
(ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه) وجوبا إجماعا، كما قيل [2]. وكذا الحكم في كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائبا، أم حاضرا، وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيدا.
ووجه الوجوب بأنه من أحكام الإيمان، كما قالوا في العزم على الواجب الموسع، لا لكونه بدلا عن التعجيل. وفيه نظر، إلا أن يكون إجماعا.
والأجود الاستدلال عليه في محل الفرض بالنصوص المروية في باب الدين في الكتب الثلاثة، الدالة على أن من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق [3]، وبه صرح في الرضوي [4] أيضا.
وقصور الأسانيد منجبر بالاعتبار، وفتوى الأصحاب، ومؤيد بالصحيح: عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو، قال: لا جناح بعد أن يعلم الله تعالى منه أن نيته الأداء [5].
وفي الخبر: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء من أمانته، فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيته [6].


[1] انظر المغني لابن قدامة 4: 354.
[2] جامع المقاصد: 5: 9.
[3] الفقيه 3: 183، الحديث 3689، والتهذيب 6: 191، الحديث 411، والكافي 5: 99،
الحديث 1 و 2.
[4] فقه الرضا: 268.
[5] الوسائل 13: 109، الباب 22 من أبواب الدين والقرض الحديث 1.
[6] الوسائل 13: 86، الباب 5 من أبواب الدين والقرض الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست