responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 467
ولعل الوجه في تضمين المولى للدين في صورة البيع فيهما هو حيلولته بين أصحاب الدين وبين العبد بالبيع، لا من حيث أن المال [1] لازم بأصل الإذن في التجارة، والحال أن الإذن لم يحصل في الاستدانة.
وعلى الوجه يحمل إطلاق النص: في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه [2]. مع احتماله الحمل على صورة الإذن في الاستدانة. وليس فيه ما ينافيه بالمرة.
(و) في (الأخرى: أنه لا يسقط عن ذمة المولى، وهي [3]) مع كونها (أشهر) كما هنا وفي الشرائع [4] وغيرهما أصح سندا ظاهرا.
وفيها: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، فإن لم يكن أذن... إلى آخره [5]. وقد مضى.
وعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورة العتق والبيع والاستبقاء، وهو وإن احتمل التخصيص بالأخيرتين - جمعا بينه وبين المعتبرين المتقدمين وغيرهما، بحمله عليهما، لوقوع تقييد الحكم بهما بالبيع فيهما، مع التصريح فيهما بلزوم الدين على العبد في صورة العتق دون المولى - إلا أنهما ليس بأولى من الجمع بينهما، بحمل الخبرين على صورة عدم الإذن في الاستدانة جدا.
بل هذا من حيث الاعتضاد بالشهرة المحكية في كلام جماعة - بل ربما كانت متحققة، مضافا إلى مخالفة الأول للقاعدة الشرعية، فإن العبد بمنزلة


[1] في المطبوع: البيع.
[2] الوسائل 16: 57، الباب 55 من أبواب العتق الحديث 2.
[3] في المتن المطبوع: هو.
[4] الشرائع 2: 70.
[5] الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست