ولعل الوجه في تضمين المولى للدين في صورة البيع فيهما هو حيلولته بين أصحاب الدين وبين العبد بالبيع، لا من حيث أن المال [1] لازم بأصل الإذن في التجارة، والحال أن الإذن لم يحصل في الاستدانة. وعلى الوجه يحمل إطلاق النص: في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه [2]. مع احتماله الحمل على صورة الإذن في الاستدانة. وليس فيه ما ينافيه بالمرة. (و) في (الأخرى: أنه لا يسقط عن ذمة المولى، وهي [3]) مع كونها (أشهر) كما هنا وفي الشرائع [4] وغيرهما أصح سندا ظاهرا. وفيها: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، فإن لم يكن أذن... إلى آخره [5]. وقد مضى. وعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورة العتق والبيع والاستبقاء، وهو وإن احتمل التخصيص بالأخيرتين - جمعا بينه وبين المعتبرين المتقدمين وغيرهما، بحمله عليهما، لوقوع تقييد الحكم بهما بالبيع فيهما، مع التصريح فيهما بلزوم الدين على العبد في صورة العتق دون المولى - إلا أنهما ليس بأولى من الجمع بينهما، بحمل الخبرين على صورة عدم الإذن في الاستدانة جدا. بل هذا من حيث الاعتضاد بالشهرة المحكية في كلام جماعة - بل ربما كانت متحققة، مضافا إلى مخالفة الأول للقاعدة الشرعية، فإن العبد بمنزلة
[1] في المطبوع: البيع. [2] الوسائل 16: 57، الباب 55 من أبواب العتق الحديث 2. [3] في المتن المطبوع: هو. [4] الشرائع 2: 70. [5] الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 1.