responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 454
ويحتمل ارجاع التشبيه في العبارة إلى ما يوافق هؤلاء الجماعة، بأن يراد منه التشبيه للسلف في أصل جواز البيع، لا مطلقا.
وحيث جاز (فإن باعه بما هو حاضر) مشخص بنحو الإشارة (صح) بلا خلاف ولا ريبة، للأصل، والعمومات، التي هي عن المعارض سليمة.
(وكذا) صح (إن باعه بمضمون حال.).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين ما لو كان مؤجلا ثم حل الأجل، أو كان غير مؤجل في الأصل، كما إذا بيع بدينار كلي غير مستقر في ذمته قبل البيع، ولا إشكال فيه مما مر، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة، كما يأتي.
ويشكل في الأول إن لم يكن إجماع، كما هو ظاهر الروضة، حيث جعل الجواز أقوى [1]، وهو مشعر، بل ظاهر في وقوع الخلاف.
ووجهه قوة احتمال صدق الدين عليه، بناء على تضمنه الأجل ولو في الزمان السابق على العقد، فيلزم حينئذ بيع الدين بالدين.
ووجه الجواز، إما الشك في الصدق، أو لزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين، المخالف للأصل على محل الوفاق، وليس منه محل الفرض، لوقوع الخلاف.
والخبر المانع عنه وإن كان عاما، إلا أنه قاصر سندا، يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع.
وربما يوجه باختصاص الدين بالمؤجل، كما في كلام الأصحاب وجماعة من أهل اللغة، ومحل الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك.
وفيه نظر، إذ لا يبعد أن يكون المراد من اعتبار الأجل فيه اعتباره حين ثبوته، بمعنى أن الدين ما يضرب فيه الأجل أول مرة.


[1] الروضة 4: 20.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست