responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 441
بشئ معلوم إلى أجل معلوم [1].
وفيه: عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال: لا بأس به [2]. والنصوص بذلك كثيرة تمر بك في المباحث الآتية.
(الثاني: قبض رأس المال) أي الثمن (قبل التفرق) بالبدن، والأصل في شرطيته في صحة السلم الإجماع في الظاهر المحكي في الغنية [3]، وعن التذكرة صريحا [4].
خلافا للإسكافي، فجوز التأخير إلى ثلاثة أيام [5]. وهو شاذ، وفي المهذب [6] والدروس [7] والمسالك [8] أنه متروك.
فلو باع سلما ولم يقبض من الثمن والدروس [7] والمسالك [8] أنه متروك.
فلو باع سلما ولم يقبض من الثمن قبل التفرق شيئا بطل رأسا (ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا) بطل فيما لم يقبض و (صح في المقبوض) ولكن يتخير البائع في الفسخ، لتبعض الصفقة، إلا إذا كان عدم الإقباض بتفريطه فلا خيار له.
(ولو كان الثمن دينا على البائع) فبيع المسلم فيه به (صح على الأشبه) وفاقا للنهاية [9]، وعليه الماتن هنا وفي الشرائع [10] والفاضل في التحرير [11] [12] إما لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض، أو للأصل، والعمومات، وانحصار دليل هذا الشرط في الإجماع. وليس بمتيقن، بل ولا ظاهر في


[1] الوسائل 13: 58، الباب 3 من أبواب السلف الحديث 2.
[2] الوسائل 13: 62، الباب 6 من أبواب السلف الحديث 1.
[3] الغنية: 227.
[4] التذكرة 1: 556 س 37.
[5] كما في المختلف 5: 149.
[6] المهذب البارع 2: 473.
[7] الدروس 3: 256، الدرس 254.
[8] المسالك 3: 412.
[9] النهاية 2: 185.
[10] الشرائع 2: 63.
[11] التحرير 1: 195 س 11.
[12] في " ه‌ " زيادة: والشهيد الثاني في المسالك.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست