responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 425
هذا، مع أن في عد العبدين من متساوي الأجزاء وتنزيل بيع أحدهما منزلة بيع قفيز من الصبرة وتنزيله على الإشاعة مناقشة واضحة.
(ولو ابتاع عبدا من عبدين) أي أحدهما كليا (لم يصح) على الأصح الأشهر، كما في المهذب [1] وغيره، ولعله عليه عامة من تأخر، وفاقا للحلي، مدعيا الإجماع عليه، من حيث الاتفاق على أن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا [2].
وعليه لا فرق الاتفاق على أن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا [2].
وعليه لا فرق بين أن يكونا متساويين في القيمة والصفات، أم مختلفين فيهما، للاشتراك في العلة المقتضية للبطلان.
(وحكى الشيخ في الخلاف) في باب البيوع عن رواية الأصحاب (الجواز) على الإطلاق، مدعيا الإجماع عليه [3] وظاهره الميل إليه، إلا أنه رجع عنه في باب السلم [4].
فلا عبرة بقوله الأول، كدعواه الإجماع عليه، واستناده به، وبالرواية، وبعموم قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم ".
لضعف الأول بمخالفة نفسه، مع شهرة خلافه، الظاهرة في وهنه.
والثاني: بعدم الدلالة على وقوع البيع كذلك، بل الظاهر وقوعه في الذمة، مع ما يظهر من كلامه أن هذه الرواية هي الرواية السابقة. وقد عرفت ما فيها [5] من قصور السند، والمخالفة لأصول المذهب.
والثالث: بالمعارضة بما دل على المنع عن بيع الغرر، ومنه محل الفرض.
ويأتي على التنزيل الثاني للمختلف القول بالصحة مع تساويهما من كل وجه، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء [6]. ويضعف بمنع


[1] المهذب البارع 2: 466.
[2] السرائر 2: 350.
[3] الخلاف 3: 38، المسألة 54.
[4] الخلاف 3: 217، المسألة 38.
[5] في " ش ": فيهما.
[6] المختلف 5: 231.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست