responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 363
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما. وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة.
(ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها) إجماعا، كما في المبسوط [1] والمختلف [2] والمسالك [3] والروضة [4] وشرح الشرائع للمفلح الصيمري [5] والمهذب [6] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها الصحيح: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة [7].
ونحوه الموثق والنبوي: أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر [8].
(و) يستفاد منه ما في العبارة وكلام الجماعة كافة من أن هذه المعاملة (هي المزابنة) وأن المعاملة الآتية هي المحاقلة، مع أن ذلك محكي عن جملة من أهل اللغة.
إلا [9] أن المستفاد من ذيل الخبرين الأولين سيما الثاني عكس التفسيرين، إذ فيه: المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة: بيع السنبل بالحنطة. وحمل على وهم الراوي، ولا بأس به، جمعا، فإن ما عليه الأصحاب أقوى، لإجماعهم عليه ظاهرا، مع اعتضاده بالنبوي المتقدم، المنجبر ضعفه بعملهم جدا.
مع أنه لا ثمرة للاختلاف يتعلق بالباب، للإجماع على تحريمهما


[1] المبسوط 2: 117.
[2] المختلف 5: 204.
[3] المسالك 3: 363.
[4] الروضة 3: 361.
[5] غاية المرام: 68 س 15 (مخطوط).
[6] المهذب البارع 2: 439.
[7] الوسائل 13: 23، الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث 1.
[8] الوسائل 13: 24، الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 و 5.
[9] في " م ": " مع " بدل " إلا ".


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست