responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 360
اسبست [1] كما عن الصحاح والمغرب (جزة وجزات).
(وكذا ما يخرط) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق، ومنه المثل السائر: دونه خرط القتاد.
والمراد هنا: ما يقصد من ثمرته ورقه (كالحنا والتوت) بالتائين من فوق (خرطة وخرطات).
ودليل الجواز في الكل - بعد الوفاق في الظاهر - الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، مضافا إلى المعتبرين في الأخيرين.
أحدهما الموثق: عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات، أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة [2].
وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور، من اشتراط الصحة بالظهور.
خلافا للمحكي عن ظاهر ابن حمزة [3] في نحو الجزة الثانية والثالثة، فجوز بيعها منفردة قبل الظهور.
وهو بأدلة الغرر والجهالة محجوج بها، وبالموثقة يقيد إطلاق الرواية الثانية: عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، وقال: كان أبي (عليه السلام) يبيع الحنا كذا وكذا خرطة [4]. مع ظهور صدرها فيما دلت عليه الموثقة.
(ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع) بلا خلاف، إلا


[1] في الصحاح: إشفست، راجع ج 3 ص 1049.
[2] الوسائل 13: 10، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 2، والآخر نفس المصدر الحديث 3.
[3] الوسيلة: 252.
[4] الوسائل 13: 10، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست