اسبست [1] كما عن الصحاح والمغرب (جزة وجزات). (وكذا ما يخرط) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق، ومنه المثل السائر: دونه خرط القتاد. والمراد هنا: ما يقصد من ثمرته ورقه (كالحنا والتوت) بالتائين من فوق (خرطة وخرطات). ودليل الجواز في الكل - بعد الوفاق في الظاهر - الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، مضافا إلى المعتبرين في الأخيرين. أحدهما الموثق: عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات، أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة [2]. وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور، من اشتراط الصحة بالظهور. خلافا للمحكي عن ظاهر ابن حمزة [3] في نحو الجزة الثانية والثالثة، فجوز بيعها منفردة قبل الظهور. وهو بأدلة الغرر والجهالة محجوج بها، وبالموثقة يقيد إطلاق الرواية الثانية: عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، وقال: كان أبي (عليه السلام) يبيع الحنا كذا وكذا خرطة [4]. مع ظهور صدرها فيما دلت عليه الموثقة. (ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع) بلا خلاف، إلا
[1] في الصحاح: إشفست، راجع ج 3 ص 1049. [2] الوسائل 13: 10، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 2، والآخر نفس المصدر الحديث 3. [3] الوسيلة: 252. [4] الوسائل 13: 10، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.