responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 313
نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض أو ظهر مستحقا وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا - كما لو باع درهما معينا ومدا بمدين ودرهمين وتلف الدرهم - ففي بطلان البيع من أصله بناء على لزوم التفاوت في الجنس الواحد أو بالإضافة إلى مخالف التالف خاصة بناء على أن كلا من الجنسين قد قوبل بمخالفه فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة أو الصحة والتقسيط على وجه لا يلزم منه الربا بناء على أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التقسيط على وجه يلزم معه المحذور، صيانة للعقد عن الفساد مهما أمكن، احتمالات.
أجودها [1] الأخير، بناء على استصحاب الصحة، وعدم وضوح ما استشكل فيها من أن مقتضى التقسيط مقابلة كل من الجنسين بما قابله على النسبة، إلا على تقدير وجود دليل على لزوم صرف كل جنس إلى ما خالفه.
وهو غير واضح، لما عرفت من إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى وصريح بعضها في الصحة، من دون إيماء فيها إلى التقييد بالقصد إلى ذلك، أو أنه المنشأ في الصحة ولا إشارة.
(أو) يتخلص منه بأن (يبيع أحدهما سلعته لصاحبه) بجنس غيرها (ويشتري الأخرى بذلك الثمن) فيسقط اعتبار المساواة. وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه وتباريا أو تبايعا ووهبه الزيادة، ولكن من غير شرط في الكل، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له.
ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، والعقود تابعة للقصود، لأن القصد إلى عقد صحيح وغاية صحيحة كافية في الصحة.


[1] في " م " والمطبوع: احتمالان أجودهما.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست