responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 311
المعتبرة: بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يكره الحلال كما في بعض [1]، أو إلا الحرام كما في آخر [2].
ومقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة، ولا كذلك عبائر الجماعة المحكية، فإنها في البيع خاصة.
وإرجاع كل منهما إلى الآخر ممكن. بحمل الأولة على المعاملة الغالبة، وهي المبايعة خاصة، دون نحو الصلح، لندرته بالإضافة بالضرورة. والثانية على إرادة التمثيل منها، لا الحصر.
إلا أن مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار في المخالف له على القدر المتيقن منعه من الفتوى والنص هو الاختصاص بصورة البيع.
ولكن هذا إذا كان الحيوان حيا، وإلا فالتعميم مطلقا - لعموم أدلة حرمة الربا، بناء على تحققه في المذبوح بوجود شرطه جدا - أقوى.
(وقد يتخلص من الربا) إن أريد بيع أحد الربويين بالآخر متفاضلا بالضميمة (بأن يجعل مع الناقص) منهما أو معهما إن اشتبه ناقصهما (متاع من غير جنسه) أي الناقص، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة (مثل) بيع (درهم ومد من تمر) مثلا (بمدين) منه، أو درهمين وأمداد ودراهم، بلا خلاف بين الطائفة، بل عليه الإجماع في الخلاف [3] والغنية [4] والمسالك [5] والتذكرة [6] وغيرها [7] من كتب الجماعة.
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات، واختصاص أدلة الحرمة بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة، ومع ذلك المعتبرة - وفيها


[1] الوسائل 12: 447، الباب 15 من أبواب الربا الحديث 1.
[2] لم نعثر عليه في المصادر، نقله صاحب الجواهر 23: 385.
[3] الخلاف 3: 61، المسألة 98.
[4] الغنية: 225.
[5] المسالك 3: 330.
[6] التذكرة 1: 481 س 29.
[7] في المطبوع و " ه‌ ": وغيرهما.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست