ففي الصحيح: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزداد واحد منهما على الآخر [1]. وفيه: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به [2]. ونحوه آخر [3]. وفيه: كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر [4]. وفيه: عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشقق، فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: لم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن (عليه السلام) يكره الحلال [5]. إلى غير ذلك من النصوص، المؤيد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال، كالأخير، والموثق كالصحيح على الصحيح، بل ربما عد من الصحيح: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل [6]. وبصريح الصحيح: عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا، فقال: لا، فقلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، قال: لا [7].
[1] الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 3. [2] الوسائل 12: 440، الباب 9 من أبواب الربا الحديث 4. [3] الوسائل 12: 440، الباب 9 من أبواب الربا الحديث 5. [4] الوسائل 12: 447، الباب 15 من أبواب الربا الحديث 3. [5] الوسائل 12: 447، الباب 15 من أبواب الربا الحديث 1. [6] الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 2. [7] الوسائل 12: 440، الباب 9 من أبواب الربا الحديث 3.