responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 262
وفيه نظر، لتوقفه على اشتراط سبقه على الحدث في سقوط الخيار به، وليس بمعلوم.
فيحتمل أن المراد أنه لو أحدث فيه شيئا ثم علم به لم يكن له الخيار، لأن الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار، فيستدل بمفهومه على أن الحدث قبله لا ينفيه. فتدبر. ثم كل ذا في سقوط الرد خاصة بالخمسة.
(وأما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول) خاصة بلا خلاف (دون الأخيرين) على الأظهر الأشهر بل عليه الإجماع في الغنية [1] استنادا إلى ما مر في الأول، وإلى استصحاب بقاء الأرش مع عدم المانع عنه من الرضا بالعيب وغيره في الثاني.
خلافا لابن حمزة في الثاني من الثاني، وهو التصرف إذا كان بعد العلم بالعيب فأسقط به الأرش أيضا [2]، تمسكا بدلالته على الرضا بالعيب.
وهو كما ترى، مع أن ما مضى من الأصل حجة عليه قطعا، مضافا إلى عموم النصوص بأخذ الأرش بالتصرف، من دون تقييد له بالواقع قبل العلم بالعيب.
(ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه) مع عدم الغش، بلا خلاف في الظاهر، للأصل، وفقد المانع، لاندفاع الضرر بالخيار والأرش.
(و) لكن (ذكره مفصلا أفضل) تبعيدا عن احتمال الغش المنهي عنه، واحتمال الضرر بغفلة المشتري عن العيب حال البيع أو بعده.
(ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة) واحدة (فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، و) لكن (له رد الجميع، أو) أخذ (الأرش) خاصة بلا خلاف [يظهر] [3]، بل عليه الإجماع في الخلاف [4] والغنية [5]،


[1] الغنية: 221.
[2] الوسيلة: 257.
[3] لم يرد في " م، ق ".
[4] الخلاف 3: 115، المسألة 193.
[5] الغنية: 223.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست