responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 121
عليه الإجماع الذي مضى، فتكون عامة شاملة لمفروض المسألة.
ودعوى اشتراط المباشرة في خصوصها تقييد لها من غير دلالة، فلم تكن مسموعة.
هذا، مضافا إلى فحوى ثبوت الفضولي في النكاح مطلقا، بالاجماعات المحكية، والمعتبرة المستفيضة، بل المتواترة، فإن ثبوته فيه مع بناء الأمر فيه على الاحتياط التام، كما يستفاد من النصوص وإجماع العلماء الأعلام مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى، لأضعفيته عنه جدا.
ولعمري أنها من أقوى الأدلة هنا، ولولاه لأشكل المصير إلى هذا القول، لحكاية الإجماعين الآتية.
وبمثل هذه الفحوى استدل جماعة من أصحابنا في مقامات عديدة، منها: عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول في الصيغة، بناء على ثبوته ثمة، المستلزم لثبوته هنا بالأولوية المتقدمة، وارتضاه المشترطون للتقديم أيضا، إلا أنهم أجابوا بإبداء الفرق المختص به من احتمال منع حياء المرأة غالبا عن اشتراطه فيه، ولا مانع عنه هنا بالمرة.
وهو اعتراف منهم بثبوت الأولوية لولا الفارق المتقدم إليه الإشارة، مضافا إلى خبر البارقي، العامي المشهور [1]، المجبور ضعفه كقصور دلالته - لو كان - بالشهرة العظيمة، والأصول المسلمة، الدافعة للاحتمالات التي يناقش بها في الدلالة.
هذا، وفي الموثق كالصحيح على الصحيح - بل روي بطريق آخر صحيح -: قضى علي (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال:


[1] مسند أحمد بن حنبل 4: 376.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست