responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 108
عليه تحصيلها من باب المقدمة، وليس بثابت [1].
وفيه نظر، إذ يكفي في الثبوت إطلاق، والقدرة الذاتية المشروطة بها التكاليف حاصلة، وإن كانت للتأثير غير صالحة للتقية، وبعد ارتفاعها فالقدرة باقية وموانعها منتفية، مضافا إلى صدق القدرة عليهما لمن انتفت في حقه التقية.
وبالجملة: القدرة التي هي شرط التكليف بهما، بل مطلق التكاليف هي القدرة الذاتية، وهي هنا حاصلة، وإنما غاية التقية كونها من الموانع التي ليست التكاليف مشروطة بانتفائها، بل هي بالنظر إليها مطلقة يجب مهما أمكن التوصل إلى الواجب بدفعها.
وغاية الأمر مع عدم إمكان الدفع عدم المؤاخذة، وهو غير ملازم لاشتراط التكاليف بانتفائها، ألا ترى إلى من اشتغلت ذمته بحقوق الناس، الغير المتمكن للموانع من دفعها إليهم هل يوجب ذلك سقوطها عن ذمته أو يجب عليه دفعها وإيصال الحقوق إلى أربابها؟ ولا ريب ولا خلاف في بطلان الأول، فتعين الثاني، وما نحن فيه من قبيله. فتأمل.
(ولو أكره) على الولاية وتنفيذ الأحكام والأوامر و (لا) يكون للمكره (مع ذلك) التيقن بالتخلص والتمكن (أجاب) إلى الإطاعة وجوبا (دفعا للضرر) ويجب عليه أن (ينفذ أمره) ونهيه وجميع ما يحكم به (ولو كان محرما) اجماعا فتوى ونصا، متحريا الأسهل فالأسهل، ومتدرجا من الأدنى إلى الأعلى، فلو أمكن تنفيذ الأمر وجب عليه الاكتفاء به، وهكذا كمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقتصارا في فعل


[1] كفاية الأحكام: 88 س 28.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست