responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 107
مر إليه وإلى أدلته من المعتبرة الإشارة في المعونة على الظالم (إلا مع الخوف) والتقية على النفس أو المال أو العرض، عليه أو على المؤمنين، كلا أو بعضا، على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة، بالنسبة إلى الإهانة، فيجوز حينئذ، بل ربما وجب بلا خلاف، للأصل، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تبلغ التواتر، بل هي متواترة في إباحة التقية، بل وجوبها.
ففي الصحيحين: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله تعالى له، كما في أحدهما [1].
وفي الثاني: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به [2].
مضافا إلى خصوص الصحيح: عن القيام للولاة، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له [3].
وبالجملة: لا خلاف ولا إشكال في الجواز مع التقية وفي الحرمة مع عدمها، لما مضى.
(نعم لو تيقن) أو ظن (التخلص من المأثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) جازت ولو اختيارا اجماعا، بل قال جماعة: (استحبت) [4] لما فيه من الإعانة على البر والتقوى.
بل قيل: وجبت لو تمكن من الأمرين، لوجوبهما [5].
ورد بتوقف ذلك على كون وجوبهما مطلقا غير مشروط بالقدرة، فيجب


[1] الوسائل 11: 468، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث 2.
[2] الوسائل 11: 468، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث 1.
[3] الوسائل 11: 460، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث 3.
[4] النهاية 2: 90، ونهاية الإحكام 2: 525.
[5] نقله عن السرائر في مفتاح الكرامة 4: 114 س 14.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست