كالصحيح: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: فاشتره [1]. وفي الصحاح: وهو جوائز العمال من الدراهم ونحوها آخذها، قال: نعم [2]. وفي بعضها: وأحج بها [3]. وفي آخر: كل منه وخذ فلك المهنا، وعليه الوزر [4]. وفي غيرهما: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه [5]. والأفضل التورع عنها، بلا خلاف إن لم يجز المجيز بالإباحة، للشبهة الموجبة للكراهة، وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره. المتضمن أحدهما: لعدم قبول أبي الحسن موسى (عليه السلام) جوائز الرشيد أولا بعد أن اهتديت إليه [6]. وثانيهما: تعليل قبوله منه بقوله: " لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها " [7]. وربما نافاهما ما دل على قبول الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية، كما في الصحيح [8] وغيره [9].
[1] الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. [2] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2. [3] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2. [4] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. [5] الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. [6] عيون أخبار الرضا 1: 62، الحديث 4، والوسائل 12: 158، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10. [7] عيون أخبار الرضا 1: 63، الحديث 5، والوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 11. [8] الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. [9] الوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 13.