responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 105
كالصحيح: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: فاشتره [1].
وفي الصحاح: وهو جوائز العمال من الدراهم ونحوها آخذها، قال: نعم [2].
وفي بعضها: وأحج بها [3].
وفي آخر: كل منه وخذ فلك المهنا، وعليه الوزر [4].
وفي غيرهما: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه [5].
والأفضل التورع عنها، بلا خلاف إن لم يجز المجيز بالإباحة، للشبهة الموجبة للكراهة، وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره.
المتضمن أحدهما: لعدم قبول أبي الحسن موسى (عليه السلام) جوائز الرشيد أولا بعد أن اهتديت إليه [6].
وثانيهما: تعليل قبوله منه بقوله: " لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها " [7].
وربما نافاهما ما دل على قبول الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية، كما في الصحيح [8] وغيره [9].


[1] الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
[2] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
[3] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
[4] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
[5] الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.
[6] عيون أخبار الرضا 1: 62، الحديث 4، والوسائل 12: 158، الباب 51 من أبواب ما يكتسب
به الحديث 10.
[7] عيون أخبار الرضا 1: 63، الحديث 5، والوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب
به الحديث 11.
[8] الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
[9] الوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 13.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست