responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 103
وقوله: أو اعطه لهم مع علمه به فالأول، لأن المالك لو أراد لخصصه بالذكر.
وفيه نظر، فقد يمنع التخصيص ترفع المدفوع إليه عن مقابلته بالتصريح له بأخذه.
وأخرى: بالفرق بين قوله: اصرفه وما في معناه " في الفقراء " فالثاني، و " إليهم " فالأول [1].
وفيهما مع عدم وضوح مستندهما نظر، سيما في مقابلة إطلاق ما مر من النص المعتبر.
(ولو أعطى عياله) وأقاربه (جاز) بلا خلاف (إذا كانوا بالصفة) للأصل.
والصحيح: في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم [2].
وليس فيه التقييد بعدم التفاضل، ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيها ذلك، ومحتمل في غيره، عملا بالإطلاق، إلا أن يكون العدم هو المتبادر فيتعين.
ونحوه الكلام في الأخذ لنفسه إن جوزناه، لولا الاجماع المتقدم المحكي، والخبران المقيدان.
مع إمكان التأمل في الاجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه، ومخالفة جماعة، حيث جوزوا المفاضلة على الإطلاق.
وفي الخبرين بعدم الصراحة. واحتمال أن يراد بهما المماثلة في جواز الإعطاء لا المعطي، مع احتمال اختصاصهما بغير الزكاة، الغير اللازم فيها


[1] لم نعثر عليه، لكن حكاه عن بعض الفضلاء صاحب التنقيح 2: 21.
[2] الوسائل 12: 206، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست