responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 101
الشيخ [1]، وعلى الإعطاء اختيارا أخرى، كما ذكره جماعة من أصحابنا [2].
وفيهما بعد، سيما الثاني جدا، لمكان التعليل بالظلم.
فالعمل به أحوط.
(الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم) وبصفتهم (فلا يأخذ منه إلا بإذنه) مطلقا وجدت القرائن على المنع، أم لا، اجماعا في الأول، كما على الجواز في مقابله و (على الأصح) في الثاني، وفاقا من الماتن هنا للمبسوط [3] وأحد قولي الحلي [4]، لاستصحاب المنع، وللصحيح المضمر في الأشهر: عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه [5].
خلافا له في الشرائع [6] والفاضل في جملة من كتبه [7]. وهو أظهر، وفاقا لهم ولظاهر الكليني [8] وصريح النهاية [9]. والقول الثاني للحلي [10] والمسالك [11] وجماعة [12]، بل ادعى في الدروس عليه الشهرة [13]، للمعتبر.
منها الصحيحان في أحدهما: عن الرجل يعطى الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة


[1] التهذيب 4: 40، الحديث 13.
[2] الحدائق 18: 260.
[3] المبسوط 2: 403.
[4] السرائر 1: 463.
[5] الوسائل 12: 206، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.
[6] الشرائع 2: 12.
[7] التحرير 1: 162 س 22، والمنتهى 2: 1021 س 19.
[8] الكافي 3: 555.
[9] النهاية 1: 439.
[10] السرائر 2: 223.
[11] المسالك 3: 137.
[12] المهذب 1: 171، وكفاية الأحكام: 88 س 15.
[13] الدروس 3: 171، الدرس 233، وفيه وعليها الأكثر.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست