responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 55
طوافه [1]، ومثله الحلبي [2].
وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع في صريح الغنية [3] والخلاف [4]. وظاهر غيرهما، مع أن الشيخ رجع عنه في كتبه المتأخرة، كالخلاف [5] والمبسوط [6] والنهاية [7].
فلا ريب في ضعفه، للاجماع على خلافه؟ مضافا إلى لزومه الحرج المنفي.
ويدفعه عموم رفع الخطأ والنسيان في النبوي [8] وغيره، والصحيح: عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله، فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه [9]، والصحيح الآتي في الحكم الآتي.
وحمل الطواف الأول على طواف الوداع وفي الثاني على طواف النساء لا وجه له، بعد عمومها لهما وغيرهما مما نحن فيه، سوى الأصل المتقدم في العامد، وما سيأتي من الخبرين في الجاهل. ولا دخل له بما نحن فيه، إذ الجاهل غير الناسي، ولذا يقابل أحدهما بالآخر عرفا ولغة والأصل مخصص بما عرفته من الأدلة في المسألة.


[1] الاستبصار: ب 149 من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله ج 2 ص 228، وتهذيب
الأحكام: كتاب الحج ب 9 في الطواف ج 5 ص 128.
[2] الكافي في الفقه: باب الحج وأحكامه وشروطه 195.
[3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج، ص 516 س 3.
[4] الخلاف: كتاب الحج م 131 ج 2 ص 324.
[5] نفس المصدر السابق.
[6] المبسوط: كتاب الحج في ذكر مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 359.
[7] النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 506.
[8] عوالي اللآلي: ح 131 ج 1 ص 232.
[9] من لا يحضره الفقيه: باب تأخير الزيارة ح 2784 ج 2 ص 389.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست