responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 442
استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم أو ما أشبهه وإن قل. وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم، ومنه جهاد الأسير بين المشركين دافعا عن نفسه.
وربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد.
والبحث هنا عن الأول والثاني وذكر الثالث استطرادا وذكر الرابع في كتاب الحدود.
وهو من أعظم أركان الاسلام بالكتاب والسنة والاجماع.
قال الله عز وجل: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله) [1].
وعن النبي - صلى الله عليه وآله - فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر [2].
وعن الفاخر أن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من الذنب [3].
(والنظر) في الكتاب يقع (في أمور ثلاثة): (الأول): في بيان (في يجب عليه) الجهاد (وهو) بالمعنى الأول (فرض) كفائي (على كل من استكمل شروطا ثمانية) [4] بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه


[1] التوبة: 111.
[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب جهاد العدو ح 21 ج 11 ص 10.
[3] كما في الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 159 س 14.
[4] في المتن المطبوع من الشرح والمخطوطات كلها: شروطا سبعة، والصحيح ما أثبتناه من المتن
المطبوع.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست