responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 433
وهو الحجة المؤيدة بعموم النص الموجبة للكفارة، مضافا إلى الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، لعدم ظهور مخالف عدا الشيخ في الخلاف [1] وابن حمزة [2]، فقيد الأول بما إذا تكرر بعد تخلل التكفير دون غيره، والثاني بما إذا كان غير مفسد للحج وتكرر بدفعات دون المفسد والمتكرر دفعة، وقواه الفاضل في المختلف [3].
وحجتهما غير واضحة، عدا ما في المختلف، لقوله: من أن الأصل براءة الذمة [4].
قيل: يعني أن النصوص إنما أفادت على المجامع بدنة، وهو أعم من المجامع مرة ومرات، وأيد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل، وبين أن الأمور الثلاثة إنما تترتب على الجماع الأول، فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم. وفيه أن القائل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين، لكنه يقول لا يتصور فيهما التكرار، وإلا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة. نعم يحتمل البدنة أن يكون مثلهما في أن تكون واحدة تترتب على الجماع مرة ومرات [5]، انتهى.
والأجود الجواب عنه أولا: بالاجماع المنقول، الذي هو في حكم النص الصحيح المؤيد بما عرفته، مع أنه في الخلاف قبيل تلك الفتوى أفتى


[1] الخلاف: كتاب الحج م 204 ج 2 ص 367.
[2] الوسيلة: كتاب الحج في الكفارات ص 165.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 178.
[4] المختلف: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 178.
[5] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 412 س 38.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست