responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 427
الاستحباب، كما مر غير مرة.
هذا مع تأيد الحكم فيهما، بل في جملة الأحكام المتقدمة في الجدال بأقسامه بالرضوي - فيما حكي - وفيه: واتق في إحرامك الكذب في اليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهى الله سبحانه - إلى أن قال -: فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة [1].
فإذن المشهور في غاية القوة.
وعليه، فإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة.
والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير، فللمرة شاة، وللمرتين بقرة، وللثلاث بدنة، وبذلك أيضا صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده.
واعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما مر، لقوله: (وقيل: في) استعمال (الدهن الطيب) أي الذي فيه طيب (شاة) والقائل الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] والخلاف نافيا عنه الخلاف [4]، كما مر في كفارة الطيب، والسرائر [5]، والفاضل مدعيا عليه في المنتهى على


[1] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 217.
[2] النهاية ونكتها: كتاب الحج ب 6 في ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 500
[3] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350 و 353.
[4] الخلاف: كتاب الحج م 90 ج 2 ص 303.
[5] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 555.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست