responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 253
(وينقسم) باعتبار لزوم الكفارة وبدلها إلى (قسمين): (الأول: ما لكفارته. بدل على الخصوص، وهو) على ما ذكروه (خمسة): (الأول: النعامة، وفي قتلها بدنة) بالتحريك، كما هو المشهور، وفي صريح التذكرة [1] والمنتهى [2] وظاهر الغنية [3] الاجماع.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة: وفي النعامة بدنة [4].
خلافا للنهاية [5] والمبسوط [6] والسرائر [7] فجزور، للخبر [8]، وفي سنده اشتراك.
فإذن الأول أظهر.
مع أنه قيل: لا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين، كما يظهر من المختلف، وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة، غير أن البدنة ما تحرر للهدي، والجزور أعم، وهما يعمان الذكر والأنثى، كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي [9]، وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 344 س 31.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 820 س 7.
[3] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 513 س 36.
[4] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 181.
[5] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 480.
[6] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 339.
[7] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته عن كفارة و... ج 1 ص 556.
[8] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 181.
[9] في المطبوع من الشرح والمخطوطات: للغروي، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه، كما في
المصدر والمصادر الرجالية.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست