responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 251
وكما يقيد إطلاق المتن ونحوه وما مر من النص بصورة عدم الإرادة وانتفاء الخوف منه.
(ويجوز شراء القماري) جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة، أو الحمرة فيه كدرة (والدباسي) من الدبس بالضم جمع أدبس، من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة، ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر، كما عن القاموس [1].
(وإخراجها من مكة) شرفها الله سبحانه على كراهية (لاذبحها) وأكلها، اتفاقا في الحكم الأخير فتوى ودليلا كتابا وسنة، من غير معارض، وفاقا للنهاية [2] والمبسوط [3] في الأولين، للصحيح: عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة؟ قال: ما أحب أن يخرج منها شئ [4].
وهو مع اختصاصه بالقماري غير صريح في الجواز، بل ظاهر جماعة كالشيخ في التهذيب [5] وغيره دلالته على التحريم.
ولعله لدوران الأمر فيه بين إبقاء لفظ (لا أحب) على ظاهره من الكراهة وتخصيص الشئ المنفي في سياق النفي بخصوص القماري أو الدباسي أيضا، وبين إبقاء العموم بحاله، وصرف (لا أحب) عن ظاهره إلى التحريم، أو الأعم منه ومن الكراهة.
والأول خلاف التحقيق وإن كان التخصيص أولى من المجاز، بناء على اختصاص الأولوية بالتخصيص المقبول وهو ما بقي من العام بعده أكثر


[1] القاموس المحيط: ج 2 ص 213.
[2] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم ج 1 ص 483.
[3] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 341.
[4] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 204.
[5] تهذيب الأحكام: ب 25 من أبواب الكفارة عن خطأ المحرم ج 5 ص 349.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست