responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 187
ولكن الأظهر الاستحباب، للأصل، وضعف الخبر سندا ودلالة، كما مر، مع عدم موجب له.
كيف لا (وإنما يجب يوم النحر أحد الأمرين من التقصير أو الحلق، والموجود في الخبر ليس إلا الأمر بامرار الموسى حين يريد الحلق، وقد لا يريده.
فتعين حمله على الوجوب التخييري، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى، وإنما تعرض له بالخصوص لأفضلية الحلق من التقصير، كما مر.
(وليس فيها طواف النساء) فإنما هو في الحج مطلقا والعمرة المفردة خاصة، على الأشهر الأقوى، كما مر في آخر بحث الطواف مفصلا.
(وإذا دخل) المحرم (مكة متمتعا) بالعمرة إلى الحج وفرغ من أفعالها (كره له الخروج) منها (لأنه) أي ما أتى به من الاحرام للعمرة (مرتبط بالحج) وجزئه، كما مر.
مضافا إلى خصوص الصحيح هنا: أو ليس مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه. ونحوه في النهي عن الخروج قبل القضاء الصحاح: ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج. والخبر: أن لا يخرج حتى يحرم بالحج.
وظاهرها التحريم، كما عن الوسيلة [1] والمهذب [2] والاصباح [3] وموضع من النهاية [4] والمبسوط [5] وعزى إلى المشهور.


[1] الوسيلة: كتاب الحج ص 158.
[2] المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 272.
[3] كما في كشف اللثام: كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 281 س 34.
[4] النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 554.
[5] المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 304.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست