responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 180
أحدهما، ولا يكون عمرتان في سنة، كما في ثانيهما [1].
ولقصورهما عن المقاومة، لما مضى من وجوه شتى، أعظمها كثرتها عددا، واشتهارها فتوى، حتى كاد أن يكون الفتوى بها ولو في الجملة اجماعا ممن عدا العماني، على الظاهر المصرح به في المختلف [2] دونهما، مع عدم صراحتهما في العمرة المفردة.
وقوة احتمال اختصاصهما بالمتمتع بها أوجب حملهما عليها دون المفردة، جمعا بين الأدلة وتفاديا من طرحهما بالكلية، وعلى هذا الجمع اتفاق من عدا العماني [3]، كما قيل.
وربما حملا على التقية، لأنه رأي بعض العامة، أو على أن المراد فيهما إني لا اعتمر في كل سنة إلا مرة. وفي الأول تأكد استحباب الاعتمار في كل سنة، ولا بأس بهما وإن بعدت غايته.
وبالجملة: لا اشكال في جواز الاعتمار في كل شهر مرة، وإنما هو في المنع عن الزيادة فيه عنها، كما هو ظاهر العبارة وباقي الجماعة [4]، لعدم وضوح دليل عليه من الأخبار السابقة، إذ غايتها الدلالة على جواز الاعتماد في كل شهر، وإن لكل شهر عمرة.
وهو لا يدل على النهي عن الزيادة، وقد اعترف بذلك من المتأخرين [5] جماعة، ويعضده الخبر: لكل شهر عمرة، قال: فقلت: له


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 7، 8 ج 10 ص 245.
[2] المختلف: كتاب الحج ج 2 ص 319.
[3] المختلف: كتاب الحج ج 2 ص 319.
[4] الوسيلة: كتاب الحج ص 196.
[5] المختلف: كتاب الحج ج 2 ص 320.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست