responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 127
خلافا للفاضل في القواعد [1] والتذكرة [2] والمنتهى [3]، والشهيدين في الدروس [4] والروضة [5]، وربما عزي إلى الشيخ والأكثر [6]، وربما جعل أشهر، فقيدوه بالناسي.
وألحق الشهيدان به الجاهل [7].
ومستندهم غير واضح، عدا ما عن الفاضل في الكتابين: من أن الأكثر إنما يقوم مقام الكل في النسيان. وهو إعادة للمدعى [8].
وفي الروضة: بأنه منهي عن رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد [9].
ويضعف بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل أربع لا مطلقا.
ولو سلم، فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، إلا أن يمنع شموله للعامد، لندرته، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب، مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة، كما مر غير مرة.
ثم النص صريح في وجوب استئناف الناقصة عن الأربع، وما بعدها


[1] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 90 س 14.
[2] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 393 س 13.
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 772 س 33.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 124 س 21.
[5] الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 320.
[6] عزاه السبزواري في الذخيرة: كتاب الحج ص 690 س 3.
[7] الشهيد الأول في الدروس: كتاب الحج ص 124 س 21 والشهيد الثاني في في الروضة: كتاب
الحج ج 2 ص 320.
[8] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 393 س 14، والمنتهى كتاب الحج ج 2 ص 772
س 36.
[9] الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 320.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست