responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 109
الطواف، كما في المختلف [1]، ليرد أنه قياس مع الفارق، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
وهل يجوز القطع من غير داع حيث لا يخاف الفوت؟ وجهان، والمحكي عن الجامع [2].
نعم وعليه جمع [3]، للأصل، وما مر من نقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة. ولكن الأحوط العدم، أخذا بمقتضي التأسي والمتيقن.
هذا، ولولا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا. ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا، للتأسي، وما بعده السالمين عن المعارض صريحا، بل وظاهرا ظهورا يعتد به، إلا الموثق [4] وغيره [5]، الواردين في القطع للصلاة، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط. ونحن نقول فيه بمضمونهما، بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة [6] والمنتهى [7].
ولا موجب للتعدي إلى ما عداه من الصور، سوى الأخبار الباقية، والاجماع على عدم وجوب الموالاة.
والأخبار ليست بواضحة الدلالة، إلا على الأمر بالعود إلى المكان الذي .


[1] مختلف الشيعة: كتاب الحج في السعي ج 1 ص 294 س 15.
[2] الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 202 - 203.
[3] منهم الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: كتاب الحج ج 2 ص 266، والفاضل الهندي في
الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 350 س 8.
[4] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.
[5] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 367 س 25.
[7] منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 707 س 27.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست