responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 93
(ولو لم يجب عليه) حج أصلا، أو وجب مطلقا، أو في غير عام الاستنابة، أو فيه ولم يتمكن منه، سواء كان قبل الاستقرار، أو بعده (جاز) بلا خلاف أجده في جميع الصور، إلا من إطلاق نحو العبارة وصريح الحلي فيمن استقر عليه حج فيبطل النيابة [1]. ولم أعرف وجهه، مع اقتضاء الأصل والاطلاقات السليمة عن المعارض خلافه.
نعم يعتبر في المستقر ضيق الوقت، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة إلا أن يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجددها.
ثم الحكم بجواز الاستنابة مطلق (وإن لم يكن) النائب (حج) ويعبر عنه بالصرورة، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكرا، والصحاح [2] به مستفيضة جدا، ومنها الصحاح المتقدمة قريبا، وعن جماعة كونه مجمعا عليه بيننا ومنهم الماتن في المعتبر [3] وشيخنا في المسالك [4] وغيرهما.
والخبران الواردان بخلاف ذلك مع ضعف سندهما شاذان محمولان على التقية، أو الانكار، أو عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج، أو الكراهة كما عن المعتبر حيث سئل عنه فيه.
(وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل) ولو كانت صرورة بلا خلاف، إلا من الشيخ والقاضي فمنعا عن نيابتها مطلقا إذا كانت صرورة في النهاية والتهذيب [6] والمهذب [7] والمبسوط [8] وفيه التصريح


[1] السرائر: كتاب الحج باب الاستئجار ج 1 ص 626.
[2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب النيابة ج 8 ص 122.
[3] المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 767.
[4] مسالك الأفهام: كتاب الحج في نيابة الحج ج 1 ص 95 س 18.
[5] النهاية: كتاب الحج في النيابة ص 280.
[6] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في فقه الحج ج 5 ص 414.
[7] المهذب: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 269.
[8] المبسوط: كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 326.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست