responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 90
طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل، قال: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا فيوسع عليه، قال: فيعلم وهو في مكانه إن عمل ذلك لحقه، قال: نعم، قال: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك قال: نعم يخفف عنه [1].
(ولا) يصح (نيابة المجنون، والصبي [2] غير المميز) بلا خلاف ولا إشكال.
وفي المميز قولان، أجودهما وأشهرهما، لا للأصل المتقدم المعتضد بما قيل من خروج عباداته عن الشرعية، وإنما هي تمرينية، فلا تجزئ عمن تجب عليه أو يندب إليها، لأن التمرينية ليست بواجبة ولا مندوبة، لاختصاصهما بالمكلف، مع أنه لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نياتها.
نعم إن حج عن غيره استحقا الثواب عليه، وحكي في الشرائع والتذكرة - كما قيل - قول بالصحة، لصحة عباداته [3]. وفيه ما عرفته.
(ولا بد من نية النيابة) بأن يقصد كونه نائبا، ولما كان ذلك أعم من تعيين المنوب عنه نبه على اعتباره بقوله: (وتعيين المنوب عنه) قصدا (في المواطن) [4] كلها.
قيل: ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النيابة ح 5 ج 8 ص 139، والفروع: كتاب الحج ب 72 ح 4
ج 4 ص 315.
[2] في المتن المطبوع: ولا الصبي.
[3] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 297 س 15.
[4] في المتن المطبوع: في المواطن بالقصد.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست