ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: ابدأ بالوتر، واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد. لكن ظاهر من عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر، كما هو ظاهر الصحيح [1] أيضا. وهو الأقوى. خلافا للماتن فأطلق. وفيه: مخالفة للنص والفتوى، ويشبه أن يكون دعوى الندور لهذا لا لما مضى. وللشهيدين [2]، فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما. (ولو دخل في السعي و) قد (ذكر أنه لم يطف) قط (استأنف الطواف [ثم استأنف السعي] [3]) لوجوب تقديمه عليه، للمعتبرة. منها - زيادة على ما يأتي - الصحيح: عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما [4]. (ولو ذكر أنه طاف، و) لكن (لم يتم) الطواف (قطع السعي، وأتم الطواف، ثم أتم السعي) للموثق - كالصحيح -: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
[1] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 452. [2] اللمعة وشرحها: كتاب الحج ج 2 ص 251. [3] ما بين المعقوفتين لا توجد في جميع المخطوطات، والصحيح ما أثبتناه، كما في المتن المطبوع والشرح الصغير وباقي المتون المطبوعة. [4] وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 472.