الإسكافي [1] والعماني [2]، لعموم الكتاب وخصوص النصوص بتفسير الاستطاعة بأن يكون عنده ما يحج به، كما في جملة من الصحاح [3]، وبالزاد والراحلة كما في غيرها [4]. خلافا للشيخين [5] والحلي [6] والقاضي [7] وبني زهرة [8] وحمزة [9] وسعيد [10] وجماعة كما حكي [11]، وفي المسالك أنه مذهب أكثر المتقدمين [12]، بل في الروضة أنه المشهور بينهم [13]، وفي المختلف [14] والمسالك [15] نقله المرتضى عن الأكثر، وفي الخلاف [16] والغنية [17] أن عليه إجماع الإمامية، بل في الأخير دعوى الاجماع عليه من كل من اعتبر
[1] كشف اللثام: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 291 س 6. [2] منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 657 س 8. ( [3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 3 ج 8 ص 22، و ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 10 ج 8 ص 28. [4] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 5 و 7 ج 8 ص 22. [5] المقنعة: ب 1 وجوب الحج ص 385، والخلاف: كتاب الحج م 2 ج 2 ص 245. [6] الكافي في الفقه: كتاب الحج الفصل الثالث ص 192. [7] شرح جمل العالم والعمل: ص 205. [8] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 511 س 37. [9] الوسيلة: كتاب الحج ص 155. [10] الجامع للشرائع: كتاب الحج باب وجوب الحج ص 173. [11] كشف اللثام: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 291 س 6. [12] مسالك الأفهام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 92 س 11. [13] الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 168. [14] في الشرح من المطبوع: (وفي الخلاف)، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في جميع المخطوطات. [15] مسالك الأفهام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 92 س 12. [16] الخلاف: كتاب الحج ح 2 ج 2 ص 246. [17] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 511 س 37 و 512 س 2.