responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 544
وربما يعلم من الصدوق في الفقيه [1] أيضا، لما تقرر في الأصول من أولوية التخصيص من المجاز، مع اعتضادها هنا بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، حتى كادت تكون إجماعا، كما صرح به بعض الأصحاب [2]، وبكثرة الأخبار الأولة، وصحتها، واستفاضتها، وتضمن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى: (واتخذوا) [3].
والأمر فيه للوجوب قطعا، مضافا إلى إشعار بعضها بالتفصيل، فيكون شاهدا على هذا الجمع، وهو الصحيح: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر [4].
وبالجملة: لا ريب في هذا الحكم وإن مال عنه إلى محتمل الشيخين بعض معاصري الأصحاب قال: لصراحة بعض الأخبار في جواز الصلاة حيث ذكر هنا أيضا [5]، فإن فيه نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصليتهما، ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك له - عليه السلام -، فقال: أفلا صلاهما حيث ذكر [6].
وفيه: بعد الاغماض عن قصور سنده أو ضعفه منع صراحته، إذ ليس إلا من جهة دلالته على رخصته - عليه السلام - له مع عوده.


[1] من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي الطواف ذيل ح 2833 ج 2 ص 408.
[2] كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 340 س 7.
[3] البقرة: 125.
[4] وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 484.
[5] وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في من نسي صلاة الطواف ج 16 ص 145.
[6] وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 483.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست