responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 467
الأكثر؟ الأحوط الأول.
واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكا، وقال - صلى الله عليه وآله -: من ترك نسكا فعليه دم، وبأنه صوم مؤقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة، كقضاء رمضان [1].
وهو كما ترى، وسند الخبر لم يتضح لنا، فعدم الوجوب للأصل لعله أقوى.
(ولو صام الثلاثة في الحج) لفقد الهدي وثمنه (ثم وجد الهدي لم يجب) عليه على الأشهر الأظهر، وعن الخلاف الاجماع عليه [2]، للأصل، وظاهر الآية، وصريح الخبر [3]، المنجبر ضعفه بالعمل.
(لكنه أفضل) بلا خلاف يظهر. وبنفيه صرح بعض، خروجا عن شبهة القول بالوجوب مطلقا، كما عن المهذب [4]، أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح، كما عن القواعد [5].
وللخبر: عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري هديا فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة [6].
وإنما حمل على الفضل جمعا، ولضعف السند.


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 746 س 21.
[2] الخلاف: كتاب الحج م 50 ج 2 ص 277.
[3] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154.
[4] المهذب: كتاب الحج باب أحكام الهدي وذبحه أو نحره ج 1 ص 259.
[5] قواعد الأحكام: كتاب الحج المطلب الثاني في الذبح ج 1 ص 88 س 3.
[6] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 154.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست