responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 422
النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه.
ولا يجزئه الصوم [1]، مستدلا عليه برواية ضعيفة السند حملها على تأكد الاستحباب [2]، كما في التحرير [3] طريق الجمع بينها وبين ما مر من الاخبار النافية للوجوب عن المولى على الاطلاق [4]. ونحوها الموثق [5].
وعن صريح التذكرة الاجماع عليه، وعلى نفيه عن العبد [6].
وأما الموثق: أن لنا مماليك قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال فقال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ [7]. فمحمول على مملوك حج بغير إذن مولاه.
(ولو أدرك أحد الموقفين) حال كونه (معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر) بلا خلاف أجده، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا [8]، لأنه إذا أدركه معتقا يكون حجه مجزئا عن حج الاسلام، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة والصوم مع التعذر.
ولم يعتبر الفاضل في القواعد كون العتق قبل الموقف أو بعده، بل اعتبره قبل الصوم، فقال: إن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي [9]. ووافقه بعض


[1] تهذيب الأحكام: ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201.
[2] تهذيب الأحكام: ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201.
[3] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 104 س 27.
[4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ج 10 ص 89.
[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 90.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 379 س 34.
[7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 90.
[8] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 737 س 27.
[9] قواعد الأحكام: كتاب الحج في الذبح ص 87 س 22.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست