وإجماع المسلمين، كما في المنتهى [1]، وفي التحرير [2] وغيره الاجماع على الاطلاق. واحترز بقوله: (خاصة) من غير المتمتع فإنه لا يجب عليه، كما يأتي قريبا. ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه (مفترضا أو متنفلا) [3]. ولا بين كونه مكيا أو غيره، وإليه أشار بقوله: (ولو كان مكيا) على أشهر الأقوال وأقواها [4]، لاطلاق الأدلة. خلافا للمبسوط [5] والخلاف [6] فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول، واحتمالا في الثاني، لقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [7]. قال في المختلف: ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط. قال: ولو قلنا أنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا [8]، انتهى. وقواه الفاضل في التحرير [6] والمنتهى [10].
[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 7. [2] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 12. [3] في المتن المطبوع (ق): ومتنفلا. [4] في (مش): وأقربها، وفي (م): وأقومها. [5] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها ج 1 ص 308. [6] الخلاف: كتاب الحج م 42 فرض المكي القران والأفراد ج 2 ص 272. [7] البقرة: 196. [8] مختلف الشيعة: كتاب الحج في وجوب الهدي على المكي... ص 261 س 2. [9] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 13. [10] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 22.