responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 419
وإجماع المسلمين، كما في المنتهى [1]، وفي التحرير [2] وغيره الاجماع على الاطلاق.
واحترز بقوله: (خاصة) من غير المتمتع فإنه لا يجب عليه، كما يأتي قريبا.
ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه (مفترضا أو متنفلا) [3].
ولا بين كونه مكيا أو غيره، وإليه أشار بقوله: (ولو كان مكيا) على أشهر الأقوال وأقواها [4]، لاطلاق الأدلة.
خلافا للمبسوط [5] والخلاف [6] فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول، واحتمالا في الثاني، لقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [7].
قال في المختلف: ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط.
قال: ولو قلنا أنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا [8]، انتهى. وقواه الفاضل في التحرير [6] والمنتهى [10].


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 7.
[2] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 12.
[3] في المتن المطبوع (ق): ومتنفلا.
[4] في (مش): وأقربها، وفي (م): وأقومها.
[5] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها ج 1 ص 308.
[6] الخلاف: كتاب الحج م 42 فرض المكي القران والأفراد ج 2 ص 272.
[7] البقرة: 196.
[8] مختلف الشيعة: كتاب الحج في وجوب الهدي على المكي... ص 261 س 2.
[9] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 13.
[10] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 22.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست