responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 360
وفي التحرير أن الأفضل لغير الإمام ذلك أيضا، ولو خرج قبل طلوعها جاز، لكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، والإمام لا يخرج حتى تطلع الشمس [1].
وفيه نوع اشعار بوجوب ذلك على الإمام، وأكثر النصوص ظاهرة في الاستحباب [2].
وفي المرسل: أن السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس [3].
وفي الصحيح: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس، قال: لا بأس به، الحديث [4]. فتدبر.
(و) رابعها، وخامسها: (الدعاء عند) التوجه إليها (ونزولها، وعند الخروج منها) بالمأثور.
ففي الصحيح: إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك أرجوا وإياك ادعوا، فبلغني أملي وأصلح لي عملي.
وفيه: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك.


[1] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 101 س 26.
[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب احرام الحج ح 1 - 2 - 6 ج 10 ص 5، 6، ومستدرك الوسائل: ب 7
من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 18.
[3] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 8.
[4] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 3 ج 10 ص 8.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست