وفي التحرير أن الأفضل لغير الإمام ذلك أيضا، ولو خرج قبل طلوعها جاز، لكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، والإمام لا يخرج حتى تطلع الشمس [1]. وفيه نوع اشعار بوجوب ذلك على الإمام، وأكثر النصوص ظاهرة في الاستحباب [2]. وفي المرسل: أن السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس [3]. وفي الصحيح: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس، قال: لا بأس به، الحديث [4]. فتدبر. (و) رابعها، وخامسها: (الدعاء عند) التوجه إليها (ونزولها، وعند الخروج منها) بالمأثور. ففي الصحيح: إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك أرجوا وإياك ادعوا، فبلغني أملي وأصلح لي عملي. وفيه: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك.
[1] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 101 س 26. [2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب احرام الحج ح 1 - 2 - 6 ج 10 ص 5، 6، ومستدرك الوسائل: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 18. [3] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 8. [4] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 3 ج 10 ص 8.