المعتبرة، وفيها الصحيح وغيره [1]، وهي في معنى الدلك، ولعله لذا قال في التنقيح بالتفصيل، بين إدمائه فالتحريم، وإلا فالكراهة [2]. والتحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة، لفحوى الصحاح المحرمة للأولين معللة بأنهما من الزينة [3]. مضافا إلى النهي عنه في رواية منجبر قصور سندها بالشهرة العظيمة [4] التي كادت تكون إجماعا، بل لا خلاف فيها يظهر، كما صرح به جمع ممن تأخر، مع سلامتها عن المعارض سوى الأصل، وإطلاق الخبر لا بأس بلبس الخاتم للمحرم [5]، ويجب تخصيصهما بها، مع ضعف الرواية فيهما. وأما ما عداهما فالمنع فيهما أشهر وأقوى، للصحاح المستفيضة في الأولين [6]، وندرة القول بالجواز فيهما، إذ لم يحك إلا عن الشيخ في الخلاف [7]، وقد رجع عنه في المبسوط [8]. نعم حكي عن الغنية فيهما [9]، وعن الوسيلة والمهذب في الثاني [10].
[1] وسائل الشيعة: ب 71 و 73 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 157 و 158. [2] التنقيح الرائع: كتاب الحج تروك الاحرام ج 1 ص 473. [3] وسائل الشيعة: ب 33 و 34 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 112 و 114. [4] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 127. [5] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 127. [6] وسائل الشيعة: ب 33 و 4 3 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 111 و 114. [7] والحاكي هو الشهيد الأول في الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 385، والخلاف: كتاب الحج م 106 و 119 ج 2 ص 313 و 319. [8] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321. [9] الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 327 س 9 و 15. [10] الوسيلة: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 164، والمهذب: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 221.