responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 328
(وتسفر المرأة عن وجهها) فلا تغطيه وجوبا، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار [1]، وبه استفاض أيضا الأخبار.
والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره، كما مر في الرأس، إلا أن في بعض الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة [2].
(ويجوز) لها (أن تسدل) أي ترسل (خمارها) وقناعها من رأسها (إلى) طرف (أنفها) عند علمائنا أجمع، كما عن التذكرة، وفيه أنه قول عامة أهل العلم [3]، وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافا [4].
والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين [5] منها، وإلى النحر كما في آخرين، مطلقا في أحدهما [6]، ومقيدا بها إذا كانت راكبة في ثانيهما [7]، وإلى الذقن في آخر [1].
وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع في المنتهى، لأن سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لأنه في موضع الحاجة [9].


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س الأخير.
[2] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 130.
[3] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 16 و 1.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 791 س الأخير.
[5] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 129.
[6] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 130.
[7] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 8 ج 9 ص 130.
[8] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 130.
[9] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 791 س 14.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست