(وتسفر المرأة عن وجهها) فلا تغطيه وجوبا، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار [1]، وبه استفاض أيضا الأخبار. والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره، كما مر في الرأس، إلا أن في بعض الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة [2]. (ويجوز) لها (أن تسدل) أي ترسل (خمارها) وقناعها من رأسها (إلى) طرف (أنفها) عند علمائنا أجمع، كما عن التذكرة، وفيه أنه قول عامة أهل العلم [3]، وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافا [4]. والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين [5] منها، وإلى النحر كما في آخرين، مطلقا في أحدهما [6]، ومقيدا بها إذا كانت راكبة في ثانيهما [7]، وإلى الذقن في آخر [1]. وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع في المنتهى، لأن سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لأنه في موضع الحاجة [9].
[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س الأخير. [2] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 130. [3] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 16 و 1. [4] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 791 س الأخير. [5] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 129. [6] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 130. [7] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 8 ج 9 ص 130. [8] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 130. [9] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 791 س 14.