فقد روي لبسه في الاحرام عن النبي - صلى الله عليه وآله - [1]. وفي الصحيح: كان ثوبا رسول الله - صلى الله عليه وآله - اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار [2]. وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقا في جملة من النصوص [3]. وفي بعضها: أنه لباس رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وزيد في آخر: وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة [4]. (وأفضله البيض) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها، وكونها خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها [5]. ولا بأس بما عداه من الألوان، للنصوص، عدا السود فيكره، للنهي عنه [6] في بعض الأخبار المحمول على الكراهة لضعفه، مضافا إلى الأصل، وعموم الصحيح: كل ثوب يصلي فيه، فلا بأس بأن يحرم فيه [7]، بناء على الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود. ومنه يظهر ضعف القول بالمنع، المحكي عن النهاية [8] والمبسوط [9] والخلاف [10] والمقنعة [11] والوسيلة [12]، وحمله الحلي على الكراهة لما
[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب احرام ح 3 ج 9 ص 37. [2] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 36. [3] وسائل الشيعة: ب 15 و 19 من أبواب الاحرام ج 3 ص 357 و 361. [4] وسائل الشيعة: ب 15 و 19 من أبواب الاحرام ج 3 ص 357 و 361. [5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ص 355. [6] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36. [7] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36. [8] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 474. [9] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319. [10] الخلاف: كتاب الحج م 80 ج 2 ص 298. [11] المقنعة: كتاب الحج في صفة الاحرام ص 396. [12] الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 163.