responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 148
وفي الفحوى بابتنائها على ما هو المعروف بينهم من وجوب تأخير العمرة عن الحج ولا دليل عليه كما ذكره. وهو حسن، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تأخيرها، وقد مضى عن المنتهى [1] وغيره كونه مجمعا عليه بيننا.
فيشكل المصير إلى جواز تقديمها، وإن أومأت إليه الرواية التي ذكرها، ونحوها أخرى أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم [2]. لقصورهما سندا، بل ودلالة، كما لا يخفى.
(وشروطه) أي الافراد ثلاثة: (النية) كما مر في المتعة.
(وأن يقع في أشهر الحج) بلا خلاف بين الأصحاب أجده، وبه صرح في الذخيرة، معربا عن دعوى إجماعهم عليه [3]، كما هو أيضا ظاهر جماعة، بل فيها وفي المدارك عن المعتبر أن عليه اتفاق العلماء كافة [4]، للعمومات كتابا وسنة.
وخصوص نحو الصحيح: في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والفرض التلبية والاشعار والتقليد وأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة [5]، الحديث.


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في أصناف الحج ج 2 ص 663 س 26.
[2] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج نوادر الحج ح 2121 ج 2 ص 524، ووسائل الشيعة: ب 1 من
أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 236.
[3] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في شرط القارن والمفرد ص 573 س 5.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في شروط القارن والمفرد ص 573، ومدارك الأحكام: كتاب الحج
ج 7 ص 191.
[5] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 196.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست