(وأن يحرم بالحج له) أي للتمتع (من) بطن (مكة) شرفها الله سبحانه بإجماع العلماء كافة كما في المدارك وغيره [1]، ونقل الاجماع المطلق مستفيض في عبائر جمع. وسيأتي من النصوص ما يدل عليه. والمراد بمكة - كما صرح به جماعة - ما دخل في شئ من بنائها [2]، وأقله سورها، فيجوز الاحرام من داخله مطلقا. (و) لكن (أفضلها المسجد) اتفاقا، كما في المدارك وغيره [3]، لكونه أشرف أماكنها، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة. وهي في المسجد أفضل (وأفضله مقام إبراهيم - عليه السلام -) كما عن النهاية [4] والمبسوط [5] والمصباح ومختصره [6] والمهذب [7] والسرائر [8] والشرائع [9]. للخبر: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بعيرك [10]
[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 359. [2] مدارك الأحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 169. [3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 359. [4] النهاية: كتاب الحج باب الاحرام للحج ص 248. [5] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام ج 1 ص 364. [6] مصباح المتهجد: في احرام الحج والتلبية ص 627. [7] المهذب: كتاب الحج باب كيفية هذا الاحرام ج 1 ص 244. [8] السرائر: كتاب الحج باب الاحرام بالحج ج 1 ص 583. [9] شرائع الاسلام: كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 237. [10] وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63.