responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 131
(وأن يحرم بالحج له) أي للتمتع (من) بطن (مكة) شرفها الله سبحانه بإجماع العلماء كافة كما في المدارك وغيره [1]، ونقل الاجماع المطلق مستفيض في عبائر جمع. وسيأتي من النصوص ما يدل عليه.
والمراد بمكة - كما صرح به جماعة - ما دخل في شئ من بنائها [2]، وأقله سورها، فيجوز الاحرام من داخله مطلقا.
(و) لكن (أفضلها المسجد) اتفاقا، كما في المدارك وغيره [3]، لكونه أشرف أماكنها، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة.
وهي في المسجد أفضل (وأفضله مقام إبراهيم - عليه السلام -) كما عن النهاية [4] والمبسوط [5] والمصباح ومختصره [6] والمهذب [7] والسرائر [8] والشرائع [9].
للخبر: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بعيرك [10]


[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14
ص 359.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 169.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14
ص 359.
[4] النهاية: كتاب الحج باب الاحرام للحج ص 248.
[5] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام ج 1 ص 364.
[6] مصباح المتهجد: في احرام الحج والتلبية ص 627.
[7] المهذب: كتاب الحج باب كيفية هذا الاحرام ج 1 ص 244.
[8] السرائر: كتاب الحج باب الاحرام بالحج ج 1 ص 583.
[9] شرائع الاسلام: كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 237.
[10] وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست